دقائق_فقهية
#الدرس_الفقهي_الاسبوعي
الدرس الإلحاقي الواحد والعشرون
[ 21 ]
········ عنوان الدرس ········
((_ #اللقطة _))
اللُقَطَة وهي المال الضائع المجهول مالكه، ولا يد لأحد عليه. والضائع إما إنسان ويسمى لقيطا، أو حيوان ويسمى ضالة، أو غيرهما من الأموال ويسمّى لقطة بالمعنى الأخص. واللقيط أخذه واجب على الكفاية إذا توقفت عليه حياته، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط، ويشترط في ملتقط الصبيّ الكمال بالبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام.
.
•
• تعريف اللقطة :
لغة: قال الخليل بن أحمد: اللُّقَطة بفتح القاف: اسم للملتقط؛ لأنّ ما جاء على (فُعَلة) فهو اسم للفاعل، كقوله: (هُمَزة لُمَزة)، ويُقال: فلان هزأة، وبسكون القاف هي المال الملقوط، مثل الضَّحْكة - بسكون الحاء - هو الذي يضحك منه، والهزأة - بفتح الزاء - هو الذي يهزأ به، وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء: اللّقَطة - بفتح القاف - : اسم للمال الملقوط أيضاً.
اصطلاحا:
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
• أدلة مشروعية اللقطة:
لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت اللقطة، وأحكامها، ومنها:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. قَالَ: تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ: وَمَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ. قَالَ: إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ، وَغَيْرِ مَاءٍ وَلَا كَلَإٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: يُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ أَغْرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَبَسَهَا وَالْأَجْرُ لَهُ.
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
• أقسام اللقطة:
واللقطة على أقسام ثلاثة، وهي:
اللقيط
وهو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له، ويُسمى لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا.
* من أحكام اللقيط:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، والإسلام، وإذن المولى في المملوك.
أخذ اللّقيط واجب على الكفاية، ولا يجب الإشهاد عند أخذه، ولا نفقته على الملتقط، نعم يجب عليه الحضانة، وينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم ... ولو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال، فإن تعذّر استعان الملتقط بالمسلمين.
اللقيط في دار الإسلام حرّ، وفي دار الشرك رقّ.
ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
* الضوال
وهو كلّ حيوان مملوك ضائع.
• من أحكام الضوال:
وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية، و يستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، و إلا أبيح خاصة.
إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه، ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء، أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملًا كان عليه اجرته، ولا يبرأ من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، وأطفال الإبل، والبقر، والخيل، والحمير، ونحوها، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط، وما حوله أيضا، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، ويضمنها حينئذ بالقيمة، وجاز له إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
* لقطة المال:
اللقطة: هو كلّ مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به من غير تعريف، ولا فحص عن مالكها.
#الدرس_الفقهي_الاسبوعي
الدرس الإلحاقي الواحد والعشرون
[ 21 ]
········ عنوان الدرس ········
((_ #اللقطة _))
اللُقَطَة وهي المال الضائع المجهول مالكه، ولا يد لأحد عليه. والضائع إما إنسان ويسمى لقيطا، أو حيوان ويسمى ضالة، أو غيرهما من الأموال ويسمّى لقطة بالمعنى الأخص. واللقيط أخذه واجب على الكفاية إذا توقفت عليه حياته، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط، ويشترط في ملتقط الصبيّ الكمال بالبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام.
.
•
• تعريف اللقطة :
لغة: قال الخليل بن أحمد: اللُّقَطة بفتح القاف: اسم للملتقط؛ لأنّ ما جاء على (فُعَلة) فهو اسم للفاعل، كقوله: (هُمَزة لُمَزة)، ويُقال: فلان هزأة، وبسكون القاف هي المال الملقوط، مثل الضَّحْكة - بسكون الحاء - هو الذي يضحك منه، والهزأة - بفتح الزاء - هو الذي يهزأ به، وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء: اللّقَطة - بفتح القاف - : اسم للمال الملقوط أيضاً.
اصطلاحا:
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
• أدلة مشروعية اللقطة:
لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت اللقطة، وأحكامها، ومنها:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. قَالَ: تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ: وَمَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ. قَالَ: إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ، وَغَيْرِ مَاءٍ وَلَا كَلَإٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: يُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ أَغْرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَبَسَهَا وَالْأَجْرُ لَهُ.
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
• أقسام اللقطة:
واللقطة على أقسام ثلاثة، وهي:
اللقيط
وهو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له، ويُسمى لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا.
* من أحكام اللقيط:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، والإسلام، وإذن المولى في المملوك.
أخذ اللّقيط واجب على الكفاية، ولا يجب الإشهاد عند أخذه، ولا نفقته على الملتقط، نعم يجب عليه الحضانة، وينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم ... ولو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال، فإن تعذّر استعان الملتقط بالمسلمين.
اللقيط في دار الإسلام حرّ، وفي دار الشرك رقّ.
ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
* الضوال
وهو كلّ حيوان مملوك ضائع.
• من أحكام الضوال:
وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية، و يستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، و إلا أبيح خاصة.
إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه، ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء، أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملًا كان عليه اجرته، ولا يبرأ من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، وأطفال الإبل، والبقر، والخيل، والحمير، ونحوها، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط، وما حوله أيضا، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، ويضمنها حينئذ بالقيمة، وجاز له إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
* لقطة المال:
اللقطة: هو كلّ مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به من غير تعريف، ولا فحص عن مالكها.
دقائق_فقهية
#الدرس_الفقهي_الاسبوعي
الدرس الإلحاقي الواحد والعشرون
[ 21 ]
········ عنوان الدرس ········
((_ #اللقطة _))
https://youtu.be/W4Q7AF018xI?si=bzfwq8SwNvlq7E7T
.
.
#الدرس_الفقهي_الاسبوعي
الدرس الإلحاقي الواحد والعشرون
[ 21 ]
········ عنوان الدرس ········
((_ #اللقطة _))
https://youtu.be/W4Q7AF018xI?si=bzfwq8SwNvlq7E7T
.
.
YouTube
تعرفوا على اهم احكام اللقطة ( اللگطه )
❤1