📩 #السؤال :
هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل ، أم لا بد من الاغتسال ؟
📋 #الجواب :
⛔️ #الراجح أنه لا يباح الوطء إلا بعد الاغتسال ، وهو قول جماهير أهل العلم ؛ لقوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } .
📚 قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }يعني اغتسلن ، ولأن الله تعالى قد أثنى على المتطهرين ، فدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم من أجله ، والفعل هذا هو : #الاغتسال دون انقطاع الدم ، ثم إن الآية شرطت لإباحة الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والاغتسال ، فلا يباح إلا بهما.
📚 وقد ذكر ابن قدامة عن ابن المنذر أنه كالإجماع ، حيث قال - رحمه الله - في المغني على قول الخرقي : (فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل) قال :
#وجملته : أن وطء الحائض #قبل الغسل #حرام ، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : هذا كالإجماع منهم ، وقال أحمد بن محمد المروزي لا أعلم في هذا خلافا.
📚 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 📚
هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل ، أم لا بد من الاغتسال ؟
📋 #الجواب :
⛔️ #الراجح أنه لا يباح الوطء إلا بعد الاغتسال ، وهو قول جماهير أهل العلم ؛ لقوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } .
📚 قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }يعني اغتسلن ، ولأن الله تعالى قد أثنى على المتطهرين ، فدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم من أجله ، والفعل هذا هو : #الاغتسال دون انقطاع الدم ، ثم إن الآية شرطت لإباحة الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والاغتسال ، فلا يباح إلا بهما.
📚 وقد ذكر ابن قدامة عن ابن المنذر أنه كالإجماع ، حيث قال - رحمه الله - في المغني على قول الخرقي : (فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل) قال :
#وجملته : أن وطء الحائض #قبل الغسل #حرام ، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : هذا كالإجماع منهم ، وقال أحمد بن محمد المروزي لا أعلم في هذا خلافا.
📚 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 📚