📩 #السؤال :
طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد ، هل ما فعلناه صحيح؟
📑 #الجواب :
#نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها : راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة ، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين ، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح ، فإذا جامعها بنية الرجعة ، أو قال لها : راجعتك #حصل_المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط.
👈 أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة #حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].. إلى قوله سبحانه : {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني : #الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230].
وقال سبحانه : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة:228] يعني : أحق بردهن في ذلك في #العدة ، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم الأزواج- أحق بردهن ، يعني : بالمراجعة ، بقوله : #راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي ، ولكن #الأفضل أنه يشهد على ذلك #شاهدين ؛ لقوله سبحانه : {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق:2] فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة ، وفسرت بهما ، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
📗 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز 📗
طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد ، هل ما فعلناه صحيح؟
📑 #الجواب :
#نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها : راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة ، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين ، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح ، فإذا جامعها بنية الرجعة ، أو قال لها : راجعتك #حصل_المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط.
👈 أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة #حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].. إلى قوله سبحانه : {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني : #الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230].
وقال سبحانه : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة:228] يعني : أحق بردهن في ذلك في #العدة ، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم الأزواج- أحق بردهن ، يعني : بالمراجعة ، بقوله : #راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي ، ولكن #الأفضل أنه يشهد على ذلك #شاهدين ؛ لقوله سبحانه : {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق:2] فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة ، وفسرت بهما ، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
📗 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز 📗