قناة_النجيب
1K subscribers
43.4K photos
9.27K videos
313 files
23.1K links
طريقك ووسيلتك للمعرفة،،،

✠للتواصل والتطوع: [ @al_najeeb_bot ]

✠للتبادل الإعلاني : [ @al_najeeb_bot ]
Download Telegram
#دقائق_فقهية

#الدرس_الفقهي_الاسبوعي

الدرس الإلحاقي الثاني عشر [ 12 ]


       ········ عنوان الدرس ········

      ((_ #طلاق_المباراة _))


* تنبيه هام :

( تعتبر هذه المقالة أحكاماً عامة متفق عليها عند أغلب المراجع وتوصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية لكل مرجع ).


#المباراة:
هي أن تبرئ المرأة زوجها من حقوقها لكي يخلي سبيلها، فيُطلقها على هذا الشرط.


وأحكام
المباراة كأحكام الخلع مع بعض الفروق، كعدم جواز كون الفدية أكثر من مهر الزوجة في المباراة، وتقع المباراة بقول الزوج لزوجته: "قد بارأتك على كذا وكذا، فأنت طالق" مع تكامل الشروط الأخرى.خ



الطلاق :

الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،[١] وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،[٢] وهو مشروع وجائز في الإسلام،[٣] ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.[٤]



تعريف طلاق
المباراة :

طلاق
المباراة وهو ما تقع الكراهة فيه من كلا الزوجين،خ

لغة: المبارأة بالهمزة، وقد تقلب ألفاً، وأصلها المفارقة.[٥]

اصطلاحا: هي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها، فيطلقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.[٦]


أدلة مشروعية
المباراة :

لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت
المباراة، وأحكامها، ومنها:

روى عن أمير المؤمنين عَلِيٍّ أنه قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ، فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ شَيْ‌ءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا الْمُبَارَاةُ فَإِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ، وَأَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَأَرَادَ الْفُرْقَةَ تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ مِمَّا عَلَيْهِ، وَيُبْرِئُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِمَّا سَاقَهُ إِلَيْهَا عَنِ الْمَهْرِ، فَيَفْتَرِقَانِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثَانِيَةٌ إِذَا افْتَرَقَا‌.[٧]


عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: لَكَ مَا عَلَيْكَ، وَاتْرُكْنِي، فَتَرَكَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ‌، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا، بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا، وَالْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا.[٨]

عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[٩]



شرط وقوع
المباراة ولفظها:

شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المبارأة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا أراد مباراتها فليقل: "قد بارأتك على كذا وكذا، فأنت طالق" مع تكامل الشروط، فإذا لفظ بذلك بانت منه، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها، وحرم عليه ما كان حلالا منها، فإن آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت، فبعقد جديد، ومهر جديد بخلاف غيره (كذا).[١٠]



الفرق بين الخلع والمباراة :

قال السيد أبو الحسن الأصفهاني: المبارأة وإن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة:

أحدها:
أنّها تترتّب علىٰ كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب علىٰ كراهة الزوجة خاصّة.

ثانيها:
أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فيه علىٰ ما تراضيا به؛ ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه.

ثالثها:
أنّه إذا أوقعت بلفظ (بارأت) يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله: "فأنت أو هي طالق" بخلاف الخلع، إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً، وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق، لكنّ الأقوىٰ خلافه.[١١]


من أحكام
المباراة:

قال ابن ادريس: وأمّا المبارأة، فأحكامها أحكام الخلع سواء حرفا فحرفا ... فهي خلع إلا العبارة، والفروق المقدّم ذكرها فحسب.[١٢]

طلاق المبارأة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج‌ ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيها في العدة جاز له الرجوع إليها علىٰ نحو ما تقدم في الخلع.[١٣]

لو قال عوض بارأتك: فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الكنايات، وأتبعه بالطلاق صحّ، إذ المقتضي للفرقة الطلاق خاصّة، فإن تجرّد لم تصحّ .



[ منقول : ويكي شيعة ]
.
.


يتبع ،،،